تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 972

مساهمون:

ص٩٧٢
كان يقع على الجارية وأن الحمل منه ، قال « تجوز شهادتهما ويردان عبدين كما كانا » . 16511 - 13 الكافي - 7 / 20 / 16 / 1 محمد عن التهذيب ، 9 / 222 / 20 / 1 أحمد عن الفقيه ، 4 / 211 / 5492 ابن فضال عن داود بن فرقد قال « سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل كان في سفره ومعه جارية له وغلامان مملوكان فقال لهما أنتما حران لوجه اللَّه واشهدا أن ما في بطن جاريتي هذه مني فولدت غلاما فلما قدموا على الورثة أنكروا ذلك واسترقوهم ثم إن الغلامين عتقا بعد ذلك فشهدا بعد ما أعتقا أن مولاهما الأول أشهدهما أن ما في بطن جاريته منه قال تجوز شهادتهما للغلام ولا يسترقهما الغلام الذي شهدا له لأنهما أثبتا نسبه » . بيان : حمله في التهذيبين على الاستحباب وحمل ردهما عبدين في الحديث الأول على الجواز لأنه أعتقهما من لا يملكهما 16512 - 14 الكافي - 7 / 388 / 1 / 2 التهذيب - 6 / 251 / 49 / 1 علي عن العبيدي عن يونس عن الخراز قال « سألت إسماعيل بن جعفر متى تجوز شهادة الغلام فقال إذا بلغ عشر سنين قال قلت ويجوز أمره قال فقال إن رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم دخل بعائشة وهي ابنة عشر سنين وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة فإذا كان
الوافي — صفحة 972 | الفيض الكاشاني / ضياء الدين الحسيني « العلامة » الأصفهاني