تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 973

مساهمون:

ص٩٧٣
للغلام عشر سنين جاز أمره وجازت شهادته » . بيان : في هذا الحديث ما لا يخفى فإن حكم الرجل والمرأة لا يجب أن يكون واحدا في كل شيء ألا ترى إلى الأمر الذي جعل جامعا فإن صاحب العشر سنين من الرجال لا يتأتى منه النكاح غالبا إلا أن الأمر فيه سهل لعدم اتصال الحديث بالمعصوم 16513 - 15 الكافي - 7 / 389 / 2 / 1 التهذيب - 6 / 251 / 50 / 1 الثلاثة عن جميل قال « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام تجوز شهادة الصبيان فقال نعم في القتل يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه » . 16514 - 16 الكافي - 7 / 389 / 6 / 1 العدة عن التهذيب ، 6 / 252 / 54 / 1 سهل عن البزنطي عن جميل عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله بأدنى تفاوت . 16515 - 17 الكافي - 7 / 389 / 3 / 1 التهذيب - 6 / 251 / 51 / 1 علي عن العبيدي عن يونس عن محمد بن حمران قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن شهادة الصبي قال فقال لا إلا في القتل يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني » . 16516 - 18 الكافي - 7 / 389 / 4 / 1 التهذيب - 6 / 251 / 52 / 1 القميان عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما عليهما السّلام قال : في
الوافي — صفحة 973 | الفيض الكاشاني / ضياء الدين الحسيني « العلامة » الأصفهاني