الدية ستة أجزاء وجعل في الروح والجنين والأشفار والشلل والأعضاء والإبهام لكل جزء ستة فرائض
( ش ) جعل دية الجنين مائة دينار وجعل مني الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة أجزاء فإذا كان جنينا قبل أن تلجه الروح مائة دينار
فجعل للنطفة عشرين دينارا وهو الرجل ( 1 ) يفزع عن عرسه فيلقي النطفة وهو لا يريد ذلك فجعل فيها أمير المؤمنين عليه السّلام عشرين دينارا الخمس وللعلقة خمسي ذلك أربعين دينارا وذلك للمرأة أيضا ( 2 )
هامش
( 1 ) قوله « وهو الرجل هذا إلى قوله وهو لا يريد ذلك » ليس في نسخة الكافي وهو أولى وحينئذ فيحمل عشرون دينارا على ما إذا أفرغ الماء في الرحم ثم سقط النطفة من الرحم بالجنابة وعشرة دنانير على ما إذا أفرغ الماء خارج الرحم بالعزل الظاهر أن مرجع الضمير « الجعل » ، المفهوم من جعل تقدير الكلام جعله عليه السلام للنطفة عشرين دينارا حين الرجل يفرغ عن عرسه وينبغي أن يقرء يفرغ بفتح الياء من الفراغ من الشغل بمعنى اتمامه وحينئذ فإن كان إلقاء النطفة من الرحم بفعل المرأة كارهة في انعقادها فيها كانت الدية عليها للرجل وإن كان يفعل الرجل وهي كارهة في ردها فالدية على الرجل فعلى هذا لا ينافي الحكم ما سيجئ من أن دية النطفة المعزولة عن الرحم عشرة دنانير - « مراد » رحمه الله .
أقول : والظاهر أن يفزع بالزاي المعجمة ثم العين المهملة مجهولا أي يفزعه غيره حين الجماع فيكون إلقاء النطفة . لا من فعل الرجل ولا من فعل المرأة ولو كان من فعل أحدهما فالأصلح أنه لا يجب دية بناء على جواز العزل اختيارا .
( 2 ) قوله « وذلك للمرأة أيضا » أي المذكور وهو الدية للمرأة أيضا كما أنه للرجل فيأخذ كل واحد حصته إذا كان سبب الالقاء طروق الغير إليها أو ضربه إياها وفي الصحاح أتى فلان طروقا إذا جاء بليل - « مراد » رحمه الله . أي كان الرجل على المرأة لو كان المسقط هي المرأة كذلك قد تكون الدية للمرأة أيضا بأن تطرق أو تضرب فتكون الدية على الضارب لها - « سلطان » رحمه الله .