تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 780

مساهمون:

ص٧٨٠
التهذيب ، ابن الوليد عن القمي عن محمد بن حسان الرازي عن إسماعيل بن جعفر الكندي عن ظريف بن ناصح قال حدثني رجل يقال له عبد اللَّه بن أيوب الفقيه ، قال حدثني حسين الرواسي ( 1 ) ( ش ) عن أبي عمرو [ عمير - خ ل ] المتطبب قال « عرضت هذه الرواية على أبي عبد اللَّه عليه السّلام الكافي ، التهذيب ، فقال أفتى أمير المؤمنين عليه السّلام فكتب الناس فتياه وكتب به أمير المؤمنين عليه السّلام إلى أمرائه ورؤس أجناده الفقيه ، فقال نعم هي حق وقد كان أمير المؤمنين عليه السّلام يأمر عماله بذلك الفقيه ، التهذيب ، قال أفتى عليه السّلام في كل عظم له مخ فريضة مسماة إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب فجعل فريضة ( 2 )
هامش
( 1 ) حسين هذا هو ابن عثمان بن زياد الرواسي أخو حماد الملقب بناب هما وأخوها جعفر كلهم خيار ثقات فاضلون « عهد » والرجل هو المذكور في ج 1 ص 246 جامع الرواة بهذا العنوان وأشار إلى هذا الحديث عنه « ض . ع » . ( 2 ) قوله « فجعل فريضة » المراد بالدية هنا دية الجناية الواقعة على عظم البدن وهي الكسر والصدع والنقل والرض والنقب والوضح « مراد » رحمه الله . أقول : ولعل المراد مطلق الدية وأنه عليه السلام أرجع جميع أقسامها إلى ستة أقسام أحدها دية الروح وفي نسخ الفقيه دية الجروح وعلى الأول فيمكن أن يراد دية القتل وعلى الثاني دية أقسام الجراحات من الخارصة والباضعة وغيرهما والثاني في دية الجنين فان له حكما خاصا يقتضي مزيد عناية به والثالث الاسفار واختلف فيه إلى آخر الأقسام أيضا على ستة أقسام فدية القتل ستة أشياء الذهب والفضة والإبل . . . إلى آخره ، أو هي على ستة أقسام من جهة مقدار الدية من جهة كون المقتول رجلا أو امرأة أو ذميا أو ذمية ودية العبد قيمته أو أقل الأمرين ودية قتل العمد ما تراضيها عليه فهي ستة والجنين أيضا على ستة حالات وهكذا لكل من هذه الستة ستة وجوه يستخرج بالتأمل وعلى نسخ الفقيه الجروح مكان الروح فتكون الجروح على ستة أقسام على ما ذكرناه المراد رحمه الله « ش » .