الفقيه ، وروى محمد بن إسماعيل عن أبي شبل قال حضرت
( ش ) يونس وأبو عبد اللَّه عليه السّلام يخبره بالديات قال قلت فإن النطفة خرجت متخضخضة بالدم قال فقال لي فقد علقت إن كان دم صافي [ إن كان دما صافيا - خ ل ] ففيها أربعون دينارا وإن كان دم أسود فلا شيء عليه إلا التعزير لأنه ما كان من دم صافي فذلك الولد وما كان من دم أسود فإن ذلك من الجوف قال أبو شبل فإن العلقة صار فيها شبه العروق من اللحم قال فيها اثنان وأربعون دينارا العشر
قال قلت فإن عشر أربعين أربعة قال لا إنما هو عشر المضغة لأنه إنما ذهب عشرها فكلما زادت زيد حتى تبلغ الستين قال قلت فإني [ فإن - خ ل ] رأيت في المضغة ( 1 ) شبه العقدة عظما يابسا قال فذاك عظم كذاك أول ما يبتدئ العظم فيبتدئ لخمسة أشهر ففيه أربعة دنانير فإن زاد فزد أربعة أربعة حتى تتم الثمانين قال قلت وكذلك إذا كسي العظم لحما قال كذلك قلت فإذا وكزها فسقط الصبي ولا يدري أحي كان أم لا قال هيهات يا أبا شبل إذا مضت الخمسة الأشهر
فقد صارت فيه الحياة وقد استوجب الدية » .
16097 - 8 الكافي - 7 / 346 / 12 / 1 التهذيب - 10 / 284 / 8 / 1 صالح
هامش
( 1 ) قوله « فإني رأيت في المضغة » الكلام في هذه الرواية نظير الكلام في سابقتها وصالح بن عقبة راويها وهو كذاب وقوله فأني رأيت في المضغة شبه العقدة كذب واضح والحق رد هذا الحديث من غير تأمل لئلا يشوه به الملاحدة وجه الدين وكلما رأيت محمد بن إسماعيل عن أبي شبل فصالح بن عقبة ساقط من الاسناد كما ذكره في جامع الرواة « ش » .