فاستقرت فيه ثمانين يوما قال وإن طرحته وهي مضغة فإن عليه ستين دينارا قلت فما حد المضغة ؟
فقال هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه مائة وعشرين يوما قال فإن طرحته وهي نسمة مخلقة له عظم ولحم مرمل الجوارح قد نفخ فيه روح العقل فإن عليه دية كاملة قلت له أرأيت تحوله في بطنها من حال إلى حال أبروح كان ذلك أو بغير روح قال « بروح عدا الحياة القديم المنقول في أصلاب الرجال وأرحام النساء ولولا أنه كان فيه روح عدا الحياة ما يحوله من حال بعد حال في الرحم وما كان إذن على من يقتله دية وهو في تلك الحال » .
بيان :
الترميل بالمهملة التزيين وفي التهذيب مرتب بدل مرمل .
16095 - 6 الكافي - 7 / 344 / 8 / 1 الثلاثة عن عبد اللَّه بن سنان عن رجل عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت له الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة ؟ قال « عليه عشرون دينارا ( 1 ) فإن كانت علقة فعليه أربعون دينارا
هامش
( 1 ) قوله « عليه عشرون دينارا » الحكم مرتب في هذا الحديث على مسمى النطفة والعلقة والمضغة وينبغي أن يحمل عليه مفاد الرواية السابقة وإن لم يذكر فيه عدد الأيام وعلى قول ابن الجنيد فيحمل على اختيار القاضي في كل حال من حالات الجنين بالتقريب عبدا أو أمة أرخص وأغلى كما قلنا أو قيمتها « ش » .