وإن كانت مضغة فعليه ستون دينارا وإن كان عظما فعليه الدية » .
16096 - 7 التهذيب - 10 / 283 / 7 / 1 أحمد عن محمد بن عيسى عن ابن المغيرة عن الصفار عن الزيات عن محمد بن إسماعيل عن
الكافي ، 7 / 345 / 11 / 1 صالح بن عقبة عن يونس الشيباني
الفقيه ، 4 / 143 / 5317 محمد بن إسماعيل عن يونس الشيباني قال « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام فإن خرج في النطفة قطرة دم قال القطرة عشر النطفة ( 1 ) فيها اثنان وعشرون دينارا قال قلت فإن قطرت قطرتين قال أربعة وعشرون دينارا قال قلت فإن قطرت ثلاث قال فستة وعشرون دينارا قلت فأربع قال فثمانية وعشرون دينارا وفي خمس ثلاثون وما زاد على النصف فعلى حساب ذلك حتى تصير علقة فإذا صارت علقة ففيها أربعون دينارا
الكافي ،
التهذيب ، فقال له أبو شبل - وأخبرنا أبو شبل قال حضرت
هامش
( 1 ) قوله « القطرة عشر النطفة اثنان وعشرون » الظاهر من الصدوق العمل بهذه الرواية وصالح بن عقبة راوي هذا الحديث كذاب غال لا يلتفت إليه ويشبه أن يكون الخبر موضوعا إذ لا يطابق الحس والتجربة بوجه ولا يمكن تأويله بحال ومفاده أن النطفة تصير علقة بعشر نقط توجد فيها وهو باطل ومع ذلك فعلى ما قربناه من قول ابن الجنيد يجوز للقاضي إذا انتقل في الدية من العبد والأمة إلى القيمة أن يحكم باثنين وعشرين دينارا قيمة عبد ، كذلك إذا عرف بالقرائن أنه مضى من العلوق مدة ورؤي في غشاء الجنين نقطة دم ويزيد في القيمة بزيادة الزمان كما مر « ش » .