تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 754

مساهمون:

ص٧٥٤
الأربعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « قضى رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم في جنين الهلالية حيث رميت بالحجر فألقت ما في بطنها غرة عبدا ( 1 ) أو أمة » . 16103 - 14 الكافي - 7 / 344 / 4 / 1 محمد عن التهذيب ، 10 / 286 / 1108 ابن عيسى عن علي بن الحكم عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إن
هامش
( 1 ) قوله « غرة عبدا » قال النهاية فيه أي في الحديث أنه جعل في الجنين غرة عبد أو أمة الغرة العبد نفسه أو الأمة واصله البياض الذي يكون في وجه الفرس وكان أبو عمرو بن العلاء يقول الغرة عبد أبيض أو أمة بيضاء وسمي غرة لبياضه ولا يقبل في الدية عبد أسود ولا جارية سوداء وليس ذلك شرطا عند الفقهاء وإنما الغرة عندهم ما بلغ ثمنه نصف عشر الدية من العبيد والإماء وإنما تجب الغرة في الجنين إذا سقط ميتا فان سقط حيا ثم مات ففيه الدية كاملة انتهى كلام النهاية . وفي المسالك ذهب ابن الجنيد إلى أن دية الجنين مطلقا غرة عبد أو أمة قيمتها نصف عشر الدية وهو مذهب الجمهور وبه ردت رواياتهم عن النبي صلى الله عليه وآله وفيها : أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله بغرة عبد أو وليدة وقال بعضهم كيف ندى من لا شرب ولا أكل ولا صاح ولا استهل ومثل ذلك يطل . فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ان هذا من أخوان الكهان ويروي أسجعا كسجع الجاهلية ورواه الأصحاب عن الصادق عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله حكم بذلك حملها الشيخ على ما إذا لم يتم خلقته مع أن في بعضها ما ينافي هذا الحمل والمراد بالغرة عبد بين الذكر والأنثى وبه صرح الشيخ في الخلاف وفرق في المبسوط وأوجب في الذكر عشر ديته وفي الأنثى عشر ديتها ونقل في الغريبين عن الفقهاء أن الغرة من العبد الذي يكون ثمنه عشر الدية وهو مناسب للمشهور ولو لم يتم خلقته ففي ديته قولان أحدهما غرة ذكره في المبسوط وفي موضع من الخلاف وفي كتابي الخلاف والآخر وهو الأشهر توزيع الدية على مراتب التنقل انتهى ونقلناه بطوله لكثرة فوائده . « ش » .