بن عقبة عن يونس الشيباني قال « حضرت أنا وأبو شبل عند أبي عبد اللَّه عليه السّلام فسألته عن هذه المسائل في الديات ثم سأل أبو شبل وكان أشد مبالغة فخليته حتى استنظف » .
بيان :
استنظف الشيء أخذه كله
16098 - 9 التهذيب - 10 / 282 / 4 / 1 الصفار عن ابن عيسى عن العباس بن موسى الوراق عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي جرير القمي قال « سألت العبد الصالح عليه السّلام عن النطفة ما فيها من الدية وما في العلقة وما في المضغة المخلقة وما يقر في الأرحام قال إنه يخلق في بطن أمه خلقا من بعد خلق يكون نطفة أربعين يوما ثم يكون علقة أربعين يوما ثم مضغة أربعين يوما ففي النطفة أربعون دينارا ( 1 ) وفي العلقة ستون دينارا وفي المضغة ثمانون دينارا فإذا اكتسى العظام لحما ففيه مائة دينار قال اللَّه عز وجل « ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ » ( 2 ) .
فإن كان ذكرا ففيه الدية وإن كانت أنثى ففيها ديتها » .
16099 - 10 الكافي - 7 / 344 / 6 / 1 السراد عن ابن رئاب عن الحذاء عن
هامش
( 1 ) قوله « ففي النطفة أربعون دينارا » هذا يخالف ما دل عليه أحاديث السابقة إذا دلت على أن في النطفة عشرين وفي العلقة أربعين ولعله يمكن الجمع بينهما بأن العشرين باعتبار أول حالات النطفة والأربعين باعتبار أواخر حالاتها المتصلة بالعلقة إذ ليس بين النطفة والعلقة حد فاصل قطعي إذ ليس الانتقال دفعيا كما مر ولا يمكن تحديد الأيام من أول العلوق كما ذكرنا إذ هو غير معلوم فالحكم تقريبي وعلى ما اخترنا من مذهب ابن الجنيد فالأمر أوضح « ش » .
( 2 ) المؤمنون / 14 .