16003 - 25 التهذيب - 10 / 262 / 70 / 1 ابن محبوب عن أحمد والصهباني عن ابن فضال عن عبد اللَّه بن أيوب ( 1 ) عن حسين عن أبي عمرو المتطبب ( 2 ) [ الطبيب - خ ل ] عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في رجل اقتض جارية بإصبعه فخرق مثانتها ( 3 ) فلا تملك بولها فجعل لها ثلث الدية
مائة وستة وستين دينارا وثلثي دينار وقضى لها عليه بصداق مثل نساء قومها » .
16004 - 26 الكافي - 7 / 314 / 18 / 1 علي عن أبيه ومحمد عن أحمد جميعا عن
هامش
( 1 ) قوله « عبد الله بن أيوب » هو والحسين وأبي عمر المتطبب هم الذين روى ظريف بن ناصح عنهم كتاب الديات ، وابن فضال يروي كتاب ظريف عن ابنه الحسن بن ظريف عنه وهاهنا روى عن عبد الله بن أيوب بغير واسطة ويجب التأمل في ذلك إذ يحتمل أن يكون هذا أيضا من كتاب ظريف وسقط الوسائط بين ابن فضال وعبد الله بن أيوب .
( 2 ) أبو عمر والطيب كذا في كثير من النسخ التي رأيناها باثبات الواو وفتح العين هنا وفي اسناد رواية كتاب علي عليه السلام في مقادير الديات على ما يأتي والصواب ضم العين على ما في شر ذمة منها وأثر عبد الله بن سعيد بن حيان بالمهملة وتشديد الياء والنون بعد الألف ابن أبجر بالموحدة والجيم المفتوحة والراء الكناني شيخ من أصحابنا هو وأخوه عبد الملك بن سعيد ثقتان وهو أبجر ثبت بالكوفة أطباء والكتاب المذكور الذي رواه أبو عمر معروف بين أصحاب بكتاب عبد الله بن أبجر « عهد » .
( 3 ) قوله « فخرق مثانتها » كأنه عبارة أخرى عن الإفضاء والمراد خرق مبدئها المتصل بالفرج بحيث لم تقدر العضلة الممسكة على حفظ البول ويمكن أن يراد خرق في الفرج بحث لا يمنع فائدة الجماع كما في الإفضاء ولذلك حكم بثلث الدية مع أن في الإفضاء الدية كاملة وهو ما خرق بحيث أبطل فائدة الجماع سواء خرق الفرج من الجانب الأسفل فاتصل بالدبر أو من الأعلى فاتصل بمجرى البول لأن مدخل الذكر بين المخرجين وهو محل الجماع من الفرج إلى الدبر أقرب منه إلى مخرج البول والحاجز بين الدبر والفرج عضلة لينة وغشاء ومخرج البول أبعد لأنه في أعلى الفرج وبينهما عظم العانة وإنما يخرج مجري البول من المثانة من فرجه بين طرفي عظم العانة فالافضاء بحيث يتحد مخرج الحيض ومخرج البول أبعد من أن يتحد مع الدبر والافضاء من أسفل غالبا « ش » .