الفقيه ، 4 / 142 / 5314 إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سأله رجل وأنا عنده عن رجل ضرب رجلا فلم ينقطع بوله فقال « إن كان البول يمر إلى الليل ( 1 ) فعليه الدية
الكافي ،
التهذيب ، لأنه قد منعه المعيشة وإن كان آخر النهار فعليه الدية
( ش ) وإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية » .
بيان :
في نسخ الكافي والتهذيب فقطع مكان فلم ينقطع وفيهما كما ترى تكرير حكم واحد وما في الفقيه أظهر
16002 - 24 التهذيب - 10 / 251 / 28 / 1 محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن
الفقيه ، 4 / 143 / 5315 غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه « أن عليا عليهم السّلام قضى في رجل ضرب حتى سلس بوله بالدية كاملة » .
هامش
( 1 ) قوله « إن كان البول يمر إلى الليل » أعرض عنه الأكثر ، وصالح بن عقبة كذاب غال بل لا نعرف القائل به ونقل في كشف اللثام عن النهاية والوسيلة والجامع والسرائر إن دام إلى الليل الدية وإلى الظهر ثلثاها وإلى ضحوة ثمنها وفي بعضها على هذا الحساب والعمل على حديث غياث بن إبراهيم الآتي [ طي رقم 16002 ] قريبا أن فيه الدية مطلقا « ش » .