« الولد يكون من البيضة اليسرى فإذا قطعت ففيها ثلثا الدية وفي اليمنى ثلث الدية » .
15998 - 20 الكافي - 7 / 311 / 10 / 1 التهذيب - 10 / 248 / 12 / 1 علي عن العبيدي عن يونس عن صالح بن عقبة عن ابن عمار قال « تزوج جار لي امرأة فلما أراد مواقعتها رفسته برجلها ففقأت بيضته فصار آدر
فكان بعد ذلك ينكح ولا يولد له فسألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن ذلك وعن رجل أصاب ضرة رجل ففتقها فقال عليه السّلام في كل فتق ثلث الدية » .
بيان :
الرفس الضرب بالرجل والأدرة بالضم وبالتحريك انتفاخ الخصية والآدر من أصابه فتق في إحدى خصيتيه والضرة بالمعجمة ثم المهملة الألية من جانبي عظمها
15999 - 21 الكافي - 7 / 313 / 11 / 1 العدة عن أحمد عن
التهذيب ، 10 / 248 / 13 / 1 الحسين عن النضر عن
الفقيه ، 4 / 134 / 5292 هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل كسر بعصوصه فلم يملك استه ما فيه من الدية قال الدية كاملة قال وسألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها ( 1 ) وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد قال « الدية
هامش
( 1 ) المعتمد في تفسير الإفضاء بالفاء والضاد المعجمة أن يجعل مدخل الذكر ومخرج البول واحدا ومدخل الذكر هو مخرج الولد والمني والحيض وأما مخرج البول فهو ( ثقة - ظ ) كالإحليل في أعلى الفرج وبين المسلكين حاجز رقيق فالافضاء إزالة ذلك الحاجز وعليه معظم الأصحاب قال الشيخ في الخلاف من وطئ امرأة فأفضاها ومعنى ذلك صبر مجرى البول ومدخل الذكر واحدا فإن كان قبل تسع سنين لزمه نفقتها ما دامت حية إلى آخر ما قال وربما ( يفسر - ظ ) بجعل مخرج الغائط ومدخل الذكر واحدا وهو في غاية البعد لبعد ما بين المسلكين وغلظ الحاجز الواقع في البين فلا يكاد يتفق بالجماع قيل فلو فرض كان إفضاء أيضا « عهد » .