وارتفاع طمثها » .
16011 - 33 الفقيه - 4 / 151 / 5334 السراد عن بعض رجاله عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في رجل ركل امرأته [ امرأة - خ ل ] في فرجها
فزعمت أنها لا تحيض وكان طمثها مستقيما قال يتربص بها سنة فإن رجع إليها الطمث وإلا غرم الرجل ثلث ديتها لفساد طمثها وعقر رحمها » .
بيان :
الركل الضرب بالرجل
16012 - 34 الكافي - 7 / 314 / 17 / 1 التهذيب - 10 / 252 / 31 / 1 السراد عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام قال « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل قطع ثدي امرأته قال إذا أغرمه لها نصف الدية » .
16013 - 35 الكافي - 7 / 313 / 13 / 1 التهذيب - 10 / 249 / 16 / 1 الأربعة
الفقيه ، 4 / 129 / 5276 السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « قال أمير المؤمنين عليه السّلام : في ذكر الصبي الدية وفي ذكر العنين ( 1 ) الدية » .
هامش
( 1 ) لم يعمل به علماؤنا إلا الصدوق وأبو علي على ما في كشف اللثام والسكوني ضعيف كما مر وتشتمل رواياته على ما لا نقول به كثيرا « ش » وعنين كسجين مشددا هو الذي لا يأتي النساء ولا يريدهن كما في لسان العرب « ض . ع » .