التهذيب ، 10 / 249 / 17 / 1 السراد عن الحارث بن مؤمن الطاق عن العجلي عن أبي جعفر عليه السّلام « في رجل اقتض جارية يعني امرأته فأفضاها قال عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين قال فإن أمسكها ولم يطلقها فلا شيء عليه وإن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه إن شاء أمسك وإن شاء طلق » .
16005 - 27 التهذيب - 10 / 249 / 18 / 1 ابن أبي عمير عن
الفقيه ، 4 / 134 / 5293 حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « سألته عن رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها قال عليه الإجراء عليها ما دامت حية » .
بيان :
الإجراء الإنفاق
16006 - 28 التهذيب - 10 / 249 / 19 / 1 الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السّلام « أن رجلا أفضى امرأة فقومها قيمة الأمة الصحيحة وقيمتها مفضاة ثم نظر ما بين ذلك فجعل من ديتها وأجبر الزوج على إمساكها » .
بيان :
حمله في الإستبصار على التقية .
الوافي — صفحة 702
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٧٠٢