16007 - 29 التهذيب - 10 / 249 / 20 / 1 بهذا الإسناد « أن عليا عليه السّلام رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام فاقتضت ( 1 ) إحداهما الأخرى بإصبعها فقضى على التي فعلت عقلها » .
16008 - 30 الفقيه - 4 / 148 قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في امرأة أفضيت بالدية .
16009 - 31 الفقيه - 4 / 149 / 5329 وفي نوادر الحكمة أن الصادق عليه السّلام قال « في رجل أفضت امرأته جاريته بيدها فقضى أن تقوم قيمة وهي صحيحة وقيمة وهي مفضاة فيغرمها ما بين الصحة والعيب وأجبرها على إمساكها لأنها لا تصلح للرجال » .
16010 - 32 الكافي - 7 / 314 / 16 / 1 الفقيه - 4 / 151 / 5335 التهذيب - 10 / 251 / 30 / 1 السراد عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام ما ترى في رجل ضرب امرأة شابة على بطنها فعقر رحمها وأفسد طمثها وذكرت أنها قد ارتفع طمثها عنها لذلك
وقد كان طمثها مستقيما قال « ينتظر بها سنة فإن صلح رحمها ورجع طمثها إلى ما كان وإلا استحلفت وغرم ضاربها ثلث ديتها لفساد رحمها
هامش
( 1 ) قوله « فاقتضت » الاقتضاض رفع البكارة وليس في الدية ولعل الصحيح أفضت هنا والحاصل أن الجناية على فرج المرأة على ثلاثة أقسام : الأول إزالة البكارة وهي الاقتضاض بصيغة التضعيف والحكم فيه مهر المثل وقيل يضاف إليه أرش البكارة والأصح الاكتفاء بالمهر لاعتبار البكارة في مهر المثل والأصل البراءة من الزائد قواه في كشف اللثام في آخر كلامه والقسم الثاني إزالة البكارة مع درور البول وفيه الدية الكاملة بمقتضى الفقهاء وفي الرواية السابقة الثلث والقسم الثالث الافضاء وفيه الدية الكاملة « ش » .