- 101 -
باب ما إذا كان المجني عليه ناقص الخلقة
15948 - 1 الكافي - 7 / 316 / 1 / 1 علي عن أبيه ومحمد عن
التهذيب ، 10 / 277 / 9 / 1 أحمد عن السراد عن هشام بن سالم عن سورة بن كليب ( 1 ) عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سئل عن رجل قتل رجلا عمدا وكان المقتول أقطع اليد اليمنى ؟ فقال
هامش
( 1 ) قوله « سورة بن كليب » روي ما يدل على مدحه وهي قاصرة عن التوفيق ومفاد الخبر معمول عند بعض ، غير معمول به عند آخرين ، واستشكل العلامة رحمه الله في القواعد وهو في محله فان علمنا بالخبر فلا بد أن يكون المراد بقوله ولا أخذها دية لم يكن له أخذ الدية شرعا لا من له حق أخذ الدية ولم يأخذها ووجه الفرق أن من أخذ دية يده لا بد أن يكون ناقصا وإلا لم يكن وجه لأخذ الدية ، فإذا ثبت نقصانه خلقة فلا يجوز أن يقتل كامل بناقص أما من لم يكن له أخذ دية يده شرعا فهذا لم يدل على أنه لم يكن ناقصا بقطع يده شرعا بل هو كامل فيقاد كامل بكامل ثم إن عملنا بهذا الحديث فينبغي أن يختص الحكم بمورده وهو الناقص اليد ولا يجري فيما لو كان المقتول ناقصا في عضو آخر كالرجل والعين بل يقاد من غير رد وقال في المرآة ربما يظهر من بعض الأصحاب جواز الاقتصاص من غير رد والظاهر من الكافي التعميم فإنه أورد عنوان الباب هكذا باب الرجل يقتل الرجل وهو ناقص الخلقة ولم يذكر في الباب إلا هذه الرواية « ش » .