تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 678

مساهمون:

ص٦٧٨
حسان عن أبي عمران الأرمني عن عبد اللَّه بن الحكم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل صحيح فقأ عين رجل أعور فقال « عليه الدية كاملة فإن شاء الذي فقأت عينه أن يقتص من صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهم فعل لأن له الدية كاملة وقد أخذ نصفها بالقصاص » . 15954 - 7 الكافي - 7 / 318 / 5 / 1 التهذيب - 10 / 270 / 5 / 1 محمد عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن عبد اللَّه بن سليمان عن علي بن جعفر [ عن عبد اللَّه بن أبي جعفر - خ ل ] عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال « في العين العوراء تكون قائمة فتخسف قال قضى فيها علي عليه السّلام بنصف الدية في العين الصحيحة » . بيان : يعني نصف دية العين الصحيحة أي ربع الدية الكاملة 15955 - 8 الكافي - 7 / 318 / 8 / 1 التهذيب - 10 / 270 / 6 / 1 علي عن أبيه الكافي ، عن أحمد ( ش ) عن البزنطي ( 1 ) عن أبي جميلة عن عبد اللَّه بن سليمان ،
هامش
( 1 ) السند في الكتابين هكذا : علي ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي جميلة الخ .