تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 676

مساهمون:

ص٦٧٦
« إن كانت قطعت يده في جناية جناها على نفسه أو كان قطع فأخذ دية يده من الذي قطعها فإن أراد أولياؤه أن يقتلوه قاتله أدوا إلى أولياء قاتله دية يده التي قيد منها الكافي ، أو إن كان أخذ دية يده ( ش ) ويقتلوه وإن شاؤوا طرحوا عنه دية يده وأخذوا الباقي » قال « وإن كانت يده قطعت من غير جناية جناها على نفسه ولا أخذ لها دية قتلوا قاتله ولا يغرم شيئا وإن شاؤوا أخذوا دية كاملة قال وهكذا وجدناه في كتاب علي عليه السّلام » . 15949 - 2 الكافي - 7 / 317 / 1 / 1 العدة عن التهذيب ، 10 / 276 / 8 / 1 سهل عن الحسن بن العباس بن الحريش ( 1 ) عن أبي جعفر الثاني قال « قال أبو جعفر الأول عليه السّلام لعبد اللَّه بن العباس يا ابن عباس أنشدك اللَّه هل في حكم اللَّه اختلاف قال فقال لا قال فما ترى في رجل ضرب رجلا أصابعه بالسيف حتى سقطت فذهبت وأتى رجل آخر فأطار كف يده وأتى به إليك وأنت قاض كيف أنت صانع قال أقول لهذا القاطع أعطه دية
هامش
( 1 ) الحريش : « بفتح الحاء المهملة وكسر الراء وبعدها ياء مثناة من تحت ثم شين معجمة ( وما قلته - ظ ) الحسن يكنى أبا محمد وقيل أبا علي رازي ضعيف جدا قال ابن الغضائري لا يلتفت إليه ولا يكتب حديثه « عهد » في أكثر الكتب حريش بالحاء المهملة ولكن أورده في جامع الرواة ج 1 ص 205 بالجيم المعجمة ويأتي مرة أخرى بعنوان الحسن بن العباس الجريشي وقال في جامع الرواة : الظاهر أنه السابق وإن كان تكرار الشيخ يقتضي خلافة « مح » انتهى « ض . ع » .