عليه السّلام قال « قال أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل وغلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه فقال أمير المؤمنين عليه السّلام إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه وإذا لم يكن بلغ خمسة أشبار قضى بالدية » .
15945 - 4 التهذيب - 10 / 279 / 18 / 1 محمد بن أحمد عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السّلام قال « ليس بين الصبيان قصاص في شيء إلا في النفس » .
بيان :
ينبغي حمل الاستثناء على الشذوذ .
15946 - 5 الكافي - 7 / 302 / 3 / 1 الفقيه - 4 / 114 / 5227 التهذيب - 10 / 232 / 50 / 1 السراد عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي عن الحذاء قال « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن أعمى فقأ عين رجل صحيح متعمدا قال فقال يا أبا عبيدة إن عمد الأعمى مثل الخطأ هذا فيه الدية من ماله فإن لم يكن له مال فإن دية ذلك على الإمام ولا يطل حق مسلم » .
بيان :
لعله أريد بالخطإ الخطأ الشبيه بالعمد لا الخطأ المحض ولهذا جعل الدية في ماله دون العاقلة ويجوز أن يكون محمولا على ما إذا لم تكن له عاقلة ويراد بالخطإ الخطأ المحض ليوافق الخبر الآتي .
الوافي — صفحة 672
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٦٧٢