كفه وأقول لهذا المقطوع صالحه على ما شئت أو ابعث لهما ذوي عدل
فقال له جاء الاختلاف في حكم اللَّه ونقضت القول الأول أبى اللَّه أن يحدث في خلقه شيئا من الحدود وليس تفسيره في الأرض اقطع يد قاطع الكف أصلا ثم أعطه دية الأصابع هكذا حكم اللَّه تعالى » .
15950 - 3 الكافي - 7 / 317 / 1 / 2 علي عن أبيه ومحمد عن
التهذيب ، 10 / 269 / 2 / 1 أحمد عن التميمي عن عاصم عن محمد بن قيس قال قال أبو جعفر عليه السّلام « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقأت أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية وإن شاء أخذ دية كاملة ويعفى [ يعفو - خ ل ] عن عين صاحبه » .
15951 - 4 الكافي - 7 / 317 / 2 / 1 محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن علي
التهذيب ، 10 / 269 / 1056 الحسين عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « في عين الأعور الدية » .
15952 - 5 الكافي - 7 / 318 / 3 / 1 التهذيب - 10 / 269 / 4 / 1 الخمسة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « في عين الأعور الدية كاملة » .
15953 - 6 التهذيب - 10 / 269 / 3 / 1 ابن محبوب عن محمد بن
الوافي — صفحة 677
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٦٧٧