15947 - 6 التهذيب - 10 / 232 / 51 / 1 محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد اللَّه عن
الفقيه ، 4 / 142 / 5313 العلاء عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل ضرب رأس رجل بمعول
فسالت عيناه على خديه فوثب المضروب على ضاربه فقتله قال فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « هذان متعديان جميعا فلا أرى على الذي قتل الرجل قودا لأنه قتله حين قتله وهو أعمى والأعمى جنايته خطأ ( 1 ) تلزم عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين في كل سنة نجما فإن لم يكن للأعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله يؤخذ بها في ثلاث سنين ويرجع الأعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه » .
هامش
( 1 ) قوله « والأعمى جنايته خطاء » في كشف اللثام : عمل بها الشيخ وأبو علي وابن حمزة والبراج وجماعة وأجيب عنه في المختلف بعد تسليم الصحة بالحمل على قصد الدفع وفيه أنه ينافيه الزام الدية على العاقلة « ش » .