تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 713

مساهمون:

ص٧١٣
الكفارة قلت فإنه أخذ طائرا متعمدا فذبحه وهو محرم قال عليه الكفارة قلت ألست قلت إن الخطأ والجهالة والعمد ليسوا بسواء فلأي شيء يفضل المتعمد الجاهل والخاطئ ؟ قال « بأنه أثم ولعب بدينه » ( 1 ) . 12996 - 7 التهذيب - 5 / 360 / 166 / 1 الحسين عن البزنطي قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن المحرم يصيب الصيد بجهالة أو خطأ أو عمد أهم فيه سواء قال لا قلت جعلت فداك ما تقول في رجل أصاب صيدا بجهالة وهو محرم قال عليه الكفارة قلت فإن أصابه خطأ الحديث إلا أنه قال ظبيا مكان طائرا وقال فبأي شيء يفضل المتعمد من الخاطئ . 12997 - 8 الكافي - 4 / 381 / 5 / 1 العدة عن سهل وأحمد عن السراد عن ابن رئاب عن مسمع عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « إذا رمى المحرم صيدا فأصاب اثنين فإن عليه كفارتين جزاؤهما » . 12998 - 9 الكافي - الخمسة قال « المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين » ( 2 ) . بيان : حمله في التهذيب على ما إذا كان به رمق يحتاج معه إلى الذبح فيذبحه المحل لما
هامش
( 1 ) قوله « أثم ولعب بدينه » يعني أن الفرق بينهما يظهر في الآخرة لأنه أثم ولعب بدينه « ش » . ( 2 ) وأورده في التهذيب - 5 : 377 رقم 1317 بهذا السند أيضا .
الوافي — صفحة 713 | الفيض الكاشاني / ضياء الدين الحسيني « العلامة » الأصفهاني