ويحتش لدابته وبعيره ؟ قال « نعم ، ويقطع ما شاء من الشجر حتى يدخل الحرم فإذا دخل الحرم فلا » .
12989 - 3 التهذيب - 5 / 367 / 191 / 1 موسى عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « المحرم يذبح ما أحل للحلال في الحرم أن يذبحه هو في الحل والحرم جميعا » .
الوافي — صفحة 710
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٧١٠