عمار عن الحكم بن عتيبة قال : قلت لأبي جعفر ( ع ) ما تقول في حمام أهلي ذبح في الحل وأدخل الحرم ؟ فقال « لا بأس بأكله لمن كان محلا فإن كان محرما فلا وقال إن أدخل الحرم فذبح فيه فإنه ذبح بعد ما دخل مأمنه » .
13006 - 17 التهذيب - 5 / 376 / 223 / 1 الحسين عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في حمام ذبح في الحل قال « لا يأكله محرم وإذا أدخل مكة أكله المحل بمكة وإذا دخل الحرم حيا ثم ذبح في الحرم فلا يأكله لأنه ذبح بعد ما بلغ مأمنه » .
13007 - 18 التهذيب - 5 / 377 / 228 / 1 محمد بن أحمد عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه عن علي ( ع ) قال « إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال والمحرم وهو كالميتة وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام » .
13008 - 19 التهذيب - 5 / 377 / 229 / 1 الصفار عن الخشاب عن إسحاق عن جعفر عن علي ( ع ) أنه كان يقول « إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم فإذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم » .
13009 - 20 التهذيب - 5 / 378 / 233 / 1 ابن عيسى عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : قلت له المحرم يصيب
الوافي — صفحة 716
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٧١٦