تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 715

مساهمون:

ص٧١٥
سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) رجل أصاب صيدا وهو محرم آكل منه وأنا حلال ؟ قال « أنا كنت فاعلا » قلت له فرجل أصاب مالا حراما ؟ فقال « ليس هذا مثل هذا يرحمك اللَّه إن ذلك عليه » . 13003 - 14 التهذيب - 5 / 375 / 219 / 1 عنه عن حماد عن حريز قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن رجل أصاب صيدا وهو محرم أيأكل منه الحلال فقال « لا بأس ( 1 ) إنما الفداء على المحرم » . بيان : هذه الأخبار حملها في التهذيبين على ما إذا لم يذبحه المحرم وإنما اقتصر على صيده لما يأتي من أن مذبوحه ميتة . 13004 - 15 التهذيب - 5 / 375 / 221 / 1 عنه عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن محرم أصاب صيدا وأهدى إلي منه ؟ قال « لا ، لأنه صيد في الحرم » . بيان : لعله ( ع ) إنما علم ذلك بقرينة . 13005 - 16 التهذيب - 5 / 375 / 222 / 1 عنه عن صفوان عن ابن
هامش
( 1 ) « فقال لا بأس » هذا مذهب الصدوق وابن الجنيد وأما المشهور بين علمائنا فحرمة لحمه للمحل والمحرم وأنه بحكم الميتة « ش » .