تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 714

مساهمون:

ص٧١٤
يأتي أن ما قتله المحرم ميتة . 12999 - 10 الكافي - 4 / 382 / 6 / 1 الثلاثة و ( 1 ) التهذيب ، 5 / 468 / 283 / 1 حماد بن عيسى عن ابن عمار قال قال أبو عبد اللَّه ( ع ) « إذا أصاب الرجل الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له أن يدفنه ( 2 ) ولا يأكله أحد وإذا أصابه في الحل فإن الحلال يأكله وعليه هو الفداء » . 13000 - 11 الكافي - 4 / 382 / 7 / 1 القميان عن صفوان عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) رجل أصاب من صيد أصابه محرم وهو حلال قال « فليأكل منه الحلال فليس عليه شيء إنما الفداء على المحرم » . 13001 - 12 التهذيب - 5 / 375 / 220 / 1 الحسين عن صفوان وفضالة عن ابن عمار قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن رجل أصاب صيدا وهو محرم أيأكل منه الحلال ؟ فقال « لا بأس إنما الفداء على المحرم » . 13002 - 13 التهذيب - 5 / 375 / 218 / 1 موسى عن عباس عن
هامش
( 1 ) وأورده في التهذيب - 5 : 378 رقم 1318 بهذا السند أيضا . ( 2 ) في التهذيب يفديه مكان يدفنه وذلك في الاسناد المختص به وليس بصواب « عهد » .