يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « واجتنب في إحرامك صيد البر كله ولا تأكل مما صاده غيرك ولا تشر إليه فيصيده » .
12993 - 4 الكافي - 4 / 381 / 3 / 1 التهذيب - 5 / 315 / 83 / 1 ابن أبي عمير وصفوان عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محل وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد فإن عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد » .
بيان :
يأتي حديث آخر في هذا المعنى مع زيادة في باب اجتماع المحرمين على الصيد إن شاء اللَّه .
12994 - 5 الكافي - 4 / 382 / 10 / 1 الثلاثة عن ابن عمار قال قال أبو عبد اللَّه ( ع ) « ما وطئته أو وطئه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه »
وقال « اعلم أنه ليس عليك فداء شيء أتيته وأنت جاهل به وأنت محرم في حجك ولا في عمرتك إلا الصيد فإن عليك فيه الفداء بجهالة كان أو بعمد » .
12995 - 6 الكافي - 4 / 381 / 4 / 1 العدة عن أحمد عن البزنطي عن أبي الحسن الرضا ( ع ) قال : سألته عن المحرم يصيد الصيد بجهالة قال عليه كفارة قلت فإن أصابه خطأ قال وأي شيء الخطأ عندك
قلت يرمي هذه النخلة فيصيب نخلة أخرى قال نعم هذا الخطأ وعليه
الوافي — صفحة 712
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٧١٢