أزني واللَّه لا أشرب الخمر واللَّه لا أسرق ولا أخون وأشباه هذا ولا أعصي
ثم فعل ذلك فعليه الكفارة فيه » .
11317 - 15 الكافي ، 7 / 447 / 9 / 1 البزنطي عن ثعلبة وعمن ذكره عن ميسرة قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « اليمين التي لا يجب فيها الكفارة ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فليس عليك شيء لأن فعلك طاعة لله وما كان عليك أن لا تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته
فعليك الكفارة » .
11318 - 16 الكافي ، 7 / 443 / 2 / 1 محمد عن أحمد عن محمد بن سنان عمن رواه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فأتى ذلك فهو كفارة يمينه وله حسنة » .
11319 - 17 الكافي ، 7 / 444 / 4 / 1 محمد عن أحمد عن ابن فضال عن بعض أصحابه عن
الفقيه ، 3 / 360 / 4275 أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها فليأت الذي هو خير وله حسنة » ( 1 ) .
11320 - 18 الكافي ، 7 / 444 / 3 / 1 علي عن أبيه عن علي بن النعمان ( 2 )
هامش
( 1 ) وله زيادة حسنة مكان وله حسنة . الفقيه المطبوع .
( 2 ) أورده في التهذيب - 8 : 284 رقم 1045 بهذا السند أيضا .