تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 555

مساهمون:

ص٥٥٥
عليه السّلام مثله بدون قوله قال ( لا ) وزاد وما اليمين التي تجب فيها الكفارة فقال « الكفارة في الذي يحلف على المتاع أن لا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له فيه فيكفر عن يمينه وإن حلف على شيء والذي حلف عليه إتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير ولا كفارة عليه إنما ذلك من خطوات الشيطان » . 11314 - 12 الفقيه ، 3 / 372 / 4304 سعد بن الحسن عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « أنه سئل عن الرجل يحلف أن لا يبيع سلعته بكذا وكذا ثم يبدو له قال يبيع ولا يكفر » . بيان : قد مضى التوفيق بين هذا الحديث والذي قبله في أوائل باب كفارة النذر . 11315 - 13 الكافي ، 7 / 446 / 7 / 1 محمد عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الأيمان والنذور واليمين التي هي لله طاعة فقال ما جعل لله في طاعته فليقضه وإن جعل لله شيئا من ذلك ثم لم يفعله فليكفر يمينه وأما ما كانت يمينا في معصية فليس بشيء » . 11316 - 14 الكافي ، 7 / 447 / 8 / 1 العدة عن سهل ومحمد عن ابن عيسى جميعا عن البزنطي عن ثعلبة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال « كل يمين حلف عليها أن لا يفعله مما له فيها منفعة في الدنيا والآخرة فلا كفارة عليه وإنما الكفارة في أن يحلف الرجل واللَّه لا