تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 554

مساهمون:

ص٥٥٤
اليمين على وجهين أحدهما أن يحلف الرجل على شيء لا يلزمه أن يفعل فيحلف أنه يفعل ذلك الشيء أو يحلف على ما يلزمه أن يفعل فعليه الكفارة إذا لم يفعله والأخرى على ثلاثة أوجه فمنها ما يؤجر الرجل عليه إذا حلف كاذبا ومنها ما لا كفارة عليه ولا أجر له ومنها ما لا كفارة عليه فيها والعقوبة فيها دخول النار فأما التي يؤجر عليها الرجل إذا حلف كاذبا ولم يلزمه الكفارة فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم أو خلاص ماله من معتد يتعدى عليه من لص أو غيره وأما التي لا كفارة عليه فيها ولا أجر له فهو أن يحلف الرجل على شيء ثم يجد ما هو خير من اليمين فيترك اليمين ويرجع إلى الذي هو خير وأما التي عقوبتها دخول النار فهو أن يحلف الرجل على مال امرئ مسلم أو على حقه ظلما فهو يمين غموس توجب النار ولا كفارة عليه في الدنيا » . 11312 - 10 الكافي ، 7 / 446 / 6 / 1 الاثنان عن الوشاء عن أبان عن البصري التهذيب ، 8 / 287 / 49 / 1 الحسين عن حماد عن ابن المغيرة عن عبد اللَّه بن سنان عن البصري عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام ليأكل فلم يطعم هل عليه في ذلك شيء قال « لا » ( 1 ) . 11313 - 11 الكافي ، 7 / 446 / 6 / 1 بهذا الإسناد عن أبي عبد اللَّه
هامش
( 1 ) واللفظ من التهذيب .