سنان قال سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول « لا يجوز يمين في تحليل حرام ولا تحريم حلال ولا قطيعة رحم » .
11328 - 26 الكافي ، 7 / 439 / 3 / 1 محمد عن أحمد عن
التهذيب ، 8 / 285 / 39 / 1 السراد عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله .
11329 - 27 الكافي ، 7 / 440 / 4 / 1 التهذيب ، 8 / 285 / 40 / 1 أحمد عن إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : سألته عن رجل حلف في قطيعة رحم فقال قال رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم لا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة رحم قال وسألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق وغير ذلك فحلف قال لا جناح عليه
قال وسألته عن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف لينجو به منه
فقال لا جناح عليه قال وسألته هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على ماله قال « نعم » .
11330 - 28 الكافي ، 7 / 440 / 5 / 1 أحمد عن علي بن الحكم عن عمرو بن البراء قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام وأنا أسمع عن رجل جعل عليه المشي إلى بيت اللَّه والهدي قال وحلف بكل يمين غليظ أن لا أكلم أبي أبدا ولا أشهد له خيرا ولا شرا ولا يأكل معي على الخوان أبدا
ولا يؤويني وإياه سقف بيت أبدا قال ثم سكت فقال له أبو عبد اللَّه عليه السّلام أبقي شيء قال لا جعلت فداك قال « كل يمين تدعو إلى
الوافي — صفحة 559
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٥٥٩