ليحجن ماشيا فعجز عن ذلك فلم يطقه قال « فليركب وليسق الهدي » .
11323 - 21 الكافي ، 7 / 439 / 1 / 1 العدة عن سهل عن الأشعري عن القداح عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا يمين للولد مع والده ولا للمرأة مع زوجها ولا للمملوك مع سيده » .
11324 - 22 الكافي ، 7 / 440 / 6 / 1 الثلاثة عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال قال رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم « لا يمين لولد مع والده ولا لمملوك مع مولاه ولا لمرأة مع زوجها ولا نذر في معصية
ولا يمين في قطيعة رحم » .
11325 - 23 الفقيه ، 3 / 359 / 4273 منصور بن حازم عن أبي جعفر عليه السّلام قال قال رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم « لا رضاع بعد فطام ولا وصال في صيام ولا يتم بعد احتلام ولا صمت يوما إلى الليل ولا تعرب بعد الهجرة ولا هجرة بعد الفتح ولا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك ولا يمين لولد مع والده ولا لمملوك مع مولاه
ولا للمرأة مع زوجها ولا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة » .
11326 - 24 التهذيب ، 8 / 288 / 52 / 1 الحسين عن القاسم عن علي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا يمين في معصية اللَّه ولا في قطيعة رحم » .
11327 - 25 الكافي ، 7 / 439 / 2 / 1 الاثنان عن الوشاء عن عبد اللَّه بن
الوافي — صفحة 558
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٥٥٨