تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 553

مساهمون:

ص٥٥٣
الكافي ، 7 / 447 / 9 / 1 البزنطي عن جميل عن زرارة عن أحدهما عليه السّلام قال : سألته عما يكفر من الأيمان فقال ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله فليس عليك شيء إذا فعلته وما لم يكن عليك واجبا أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة » . 11309 - 7 التهذيب ، 8 / 291 / 66 / 1 ابن عيسى عن البزنطي عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام مثله . بيان : قيد في التهذيبين وجوب الكفارة في الأخير بما إذا لم يكن لفعله مزية على تركه بدلالة الأخبار الآتية . 11310 - 8 الكافي ، 7 / 446 / 5 / 1 محمد عن أحمد عن التهذيب ، 8 / 291 / 70 / 1 الحسين عن فضالة عن ابن مسكان عن حمزة بن حمران عن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام أي شيء الذي فيه الكفارة من الأيمان فقال « كل ما حلفت عليه مما فيه البر والطاعة أن تفعله فلم تف به ففيه الكفارة إذا لم تف به وما حلفت عليه مما فيه المعصية فليس عليك الكفارة إذا رجعت عنه وما كان سوى ذلك مما ليس فيه بر ولا معصية فليس بشيء » . 11311 - 9 الفقيه ، 3 / 366 / 4297 قال الصادق عليه السّلام