تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 552

مساهمون:

ص٥٥٢
مقطوعا على اختلاف كثير في ألفاظه . 11305 - 3 الكافي ، 7 / 445 / 1 / 2 محمد عن أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال « كل يمين حلفت عليها لك فيها منفعة في أمر دين أو دنيا فلا شيء عليك فيها وإنما يقع عليك الكفارة فيما حلفت عليه فيما لله معصية أن لا تفعله ثم تفعله » . 11306 - 4 الكافي ، 7 / 445 / 2 / 2 أحمد عن التهذيب ، 8 / 291 / 68 / 1 السراد عن البجلي قال سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول « ليس كل يمين فيها كفارة أما ما كان منها مما أوجب اللَّه عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله فليس عليك فيها الكفارة وأما ما لم يكن مما أوجب اللَّه عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فإن عليك فيها الكفارة » . 11307 - 5 الكافي ، 7 / 446 / 3 / 1 التهذيب ، 8 / 291 / 69 / 1 عنه عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن الفضيل عن حمزة بن حمران عن داود بن فرقد عن حمران قال : قلت لأبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليه السّلام اليمين التي يلزمني فيها الكفارة ؟ فقالا « ما حلفت عليه مما لله فيه طاعة أن تفعله فلم تفعله فعليك فيها الكفارة وما حلفت عليه مما لله فيه المعصية فكفارته تركه وما لم يكن فيه معصية ولا طاعة فليس هو بشيء » . 11308 - 6 الكافي ، 7 / 446 / 4 / 1 الثلاثة عن جميل بن دراج