- 73 -
باب الأيمان
11303 - 1 الكافي ، 7 / 438 محمد عن أحمد عن علي بن ( 1 ) حديد عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « الأيمان ثلاثة يمين ليس فيها كفارة ويمين فيها كفارة ويمين غموس توجب النار فاليمين التي ليس فيها كفارة الرجل يحلف على باب بر أن لا يفعله فكفارته أن يفعله واليمين التي يجب فيها الكفارة الرجل يحلف على باب معصية أن لا يفعله فيفعله فيجب عليه الكفارة واليمين الغموس ( 2 ) التي توجب النار
الرجل يحلف على حق امرئ مسلم على حبس ماله » .
11304 - 2 الكافي ، 7 / 439 / 1 / 3 علي قال : الأيمان ثلاث - الحديث مرسلا
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 287 رقم 1055 بهذا السند أيضا .
( 2 ) اليمين الغموس بفتح الغين هي اليمين الكاذبة الفاجرة التي يقطع بها الحالف ما لغيره مع علمه أن الأمر بخلافه وليس فيها كفارة لشدة الذنب فيها سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم ، ثم في النار فهي فعول للمبالغة « مجمع البحرين » أوردناه ملخصا « ض . ع » .