10608 - 5 التهذيب ، 4 / 189 / 3 / 1 علي بن مهزيار عن عثمان عن سماعة قال : سألته عن رجل كذب في رمضان فقال قد أفطر وعليه قضاؤه فقلت ما كذبته فقال يكذب على اللَّه وعلى رسوله صلّى الله عليه وآله وسلّم » .
10609 - 6 التهذيب ، 4 / 203 / 3 / 1 الحسين عن عثمان عن سماعة قال : سألته عن رجل كذب في شهر رمضان فقال قد أفطر وعليه قضاؤه وهو صائم يقضي صومه ووضوءه إذا تعمد » .
بيان :
لعل المراد أنه مع كونه صائما لا يجوز له الإفطار فهو في حكم المفطر في وجوب القضاء عليه وينبغي تخصيصه بالكذب على اللَّه وعلى رسوله كما في الخبر السابق .
وحمل في التهذيب نقضه الوضوء في الخبرين على نقض كماله وإعادته على استحبابها قال لأنا قد بينا في كتاب الطهارة ما ينقض الوضوء وليس من جملتها ذلك وليس يلزم ذلك على قضاء الصوم لأن الدليل الذي قدمناه ليس موجودا فيه .
أقول لا يخفى ما في هذا الاستدلال من الخلل فإن هذين الخبرين إن حملا على ظاهرهما فيجب العمل بهما في الأمرين وإن كانا مأولين فيجب تأويلهما في الأمرين لأنهما كما يدلان على نقض الصوم كذلك يدلان على نقض الوضوء من غير فرق وكما ورد الحصر في بعض ألفاظ بيان نواقض الوضوء كذلك ورد الحصر في بعض ألفاظ بيان نواقض الصوم ومضراته كما سمعت والاحتياط يقتضي إعادة الوضوء وقضاء الصوم مع التعمد .
الوافي — صفحة 168
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٦٨