تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
وينضح البوريا تحته ولا يغمس رأسه في الماء » ( 1 ) . 10616 - 7 التهذيب ، 4 / 262 / 23 / 1 التيملي عن ابن أسباط عن العلاء عن محمد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله . بيان : كلمة بالثوب وينضح بالمروحة ليست في بعض النسخ ولعل المراد بالتبرد بالثوب جعله مروحة لا بله على الجسد لما يأتي من النهي عنه إلا أن يقال إنه لبيان لجواز وإن كره . 10617 - 8 الكافي ، 4 / 106 / 5 / 1 محمد وغيره عن محمد بن أحمد عن السياري عن محمد بن علي الهمداني عن ( 2 ) الفقيه ، 2 / 115 / 1883 حنان بن سدير قال : سألت أبا عبد اللَّه عن الصائم يستنقع في الماء قال « لا بأس ولكن لا ينغمس فيه والمرأة لا تستنقع في الماء لأنها تحمل الماء بفرجها » . 10618 - 9 الكافي ، 4 / 106 / 6 / 1 العدة عن سهل عن بعض أصحابنا عن مثنى الحناط والصيقل قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الصائم يرتمس في الماء قال لا ولا المحرم قال وسألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول قال « لا » .
هامش
( 1 ) وأورده في التهذيب 4 : 204 رقم 591 بهذا الأسناد أيضا . ( 2 ) وأورده في التهذيب 4 : 263 رقم 789 بهذا السند أيضا .