عليه السّلام قال « لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم » .
بيان :
يأتي هذا الحديث بإسناد آخر من الكافي ( 1 ) في كتاب الحج إن شاء اللَّه تعالى .
10613 - 4 التهذيب ، 4 / 209 / 13 / 1 التيملي عن محمد بن عبد اللَّه عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « يكره للصائم أن يرتمس في الماء » .
10614 - 5 التهذيب ، 4 / 209 / 14 / 1 سعد عن عمران بن موسى عن محمد بن الحسين عن ابن جبلة عن إسحاق بن عمار
التهذيب ، 4 / 324 / 68 / 1 محمد بن الحسين عن أبي جميلة عن إسحاق قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا أعليه قضاء ذلك اليوم قال « ليس عليه قضاء ( 2 ) ولا يعودن » .
10615 - 6 الكافي ، 4 / 106 / 3 / 1 محمد عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر عليه السّلام قال « الصائم يستنقع في الماء ويصب على رأسه ويتبرد بالثوب وينضح بالمروحة
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 353 .
( 2 ) قوله « ليس عليه قضاء » عمل به كثير من العلماء فلم يثبتوا في الارتماس قضاء ولا كفارة فبعضهم حرمه حرمة تكليفية وبعضهم جوزه على كراهة والاحتياط فيه شديد لتكرر النهي عنه في الروايات « ش » .