تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
- 21 - باب ما ينقض الصوم أو يضر الصائم 10604 - 1 التهذيب ، 4 / 189 / 2 / 1 علي بن مهزيار عن ابن أبي عمير التهذيب ، 4 / 202 / 1 / 1 الحسين عن ابن أبي عمير التهذيب ، 4 / 318 / 39 / 1 أحمد أو ابن محبوب ( 1 ) عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الفقيه ، 2 / 107 / 1853 محمد قال سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول « لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ( 2 ) أربع خصال الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء » .
هامش
( 1 ) صدر السند الثالث في التهذيب - عنه - ومرجع الضمير هناك يحتمل الرجلين ولهذا جئنا بالترديد « منه » دام عزه . ( 2 ) قوله « لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال » هذا عام يخصص بأمور يدل دليل على نقضها الصوم والمضاف في الثلاثة الأول محذوف أي أكل الطعام وشرب الشراب ووطئ النساء ويمكن حمل الحديث على أن تلك الأربعة هي العمدة في نقض الصوم وأشق الأمور اجتنابا وإن كان في عد الارتماس منها مساهلة « مراد » رحمه الله .
الوافي — صفحة 165 | الفيض الكاشاني / ضياء الدين الحسيني « العلامة » الأصفهاني