تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
الحلق وكذا القيء إنما يضره لأنه مظنة أن يرجع شيء إلى الجوف بعد خروجه منه وكذا الحقنة إنما تضر لأنها إدخال شيء في الجوف فهذه الثلاث في حكم الأكل والشرب في الضرر وأما الكذب على اللَّه ورسوله فإنما يضر كمال الصوم كما يأتي وعلى هذا فنسخة الثلاث هي الصحيحة وقوله والارتماس في الماء محذوف الخبر يعني يضر أيضا لأنه مظنة الشرب فهو في حكمه . 10605 - 2 التهذيب ، 4 / 189 / 1 / 1 علي بن مهزيار عن الحسن عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « الصيام من الطعام والشراب والإنسان ينبغي له أن يحفظ لسانه من اللغو والباطل في رمضان وغيره » . 10606 - 3 الكافي ، 4 / 89 / 10 / 1 الثلاثة التهذيب ، 4 / 203 / 2 / 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن بزرج عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول « الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم قال قلت هلكنا قال ليس حيث تذهب إنما ذلك الكذب على اللَّه تعالى وعلى رسوله وعلى الأئمة عليه السّلام » . 10607 - 4 الفقيه ، 2 / 107 / 1854 بزرج عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « أن الكذب على اللَّه وعلى رسوله وعلى الأئمة عليه السّلام يفطر الصائم » ( 1 ) .
هامش
( 1 ) « يفطر الصائم » فيه خلاف بين الفقهاء وربما ادعي الاجماع على عدم إفساده ولا يخفى منافاته للحصر المستفاد من الخبر السابق [ الرقم المتسلسل 10604 ] إلا أن يقال أنه مختص به ويمكن الحمل على إحباط ثواب الصوم فيكون بمنزلة الافطار « سلطان رحمه الله » .