شاءت تقر عند زوجها وإن شاءت فارقته وكان مواليها الذين باعوها
اشترطوا على عائشة أن لهم ولاءها فقال رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم الولاء لمن أعتق
وتصدق على بريرة بلحم فأهدته إلى رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم فعلقته عائشة وقالت إن رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم لا يأكل لحم الصدقة فجاء رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم واللحم معلق فقال ما شأن هذا اللحم لم يطبخ فقالت يا رسول اللَّه صدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة فقال هو لها صدقة ولنا هدية ثم أمر بطبخه فجاء فيها ثلاث من السنن » .
بيان :
السنة الأولى تخيير المعتقة في فسخ نكاحها والثانية أن الولاء لمن أعتق وإن اشترط البائع لنفسه والثالثة حل الصدقة لبني هاشم إذا أهداها لهم المتصدق عليه لأنها ليست لهم بصدقة .
9423 - 6 الكافي ، 4 / 59 / 3 / 1 النيسابوريان عن صفوان عن البجلي عن جعفر بن إبراهيم الهاشمي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « قلت له أتحل الصدقة لبني هاشم فقال إنما تلك الصدقة الواجبة على الناس
لا تحل لنا فأما غير ذلك فليس به بأس ولو كان كذلك ما استطاعوا إلى أن يخرجوا إلى مكة هذه المياه عامتها صدقة » ( 1 ) .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 4 : 62 رقم 166 بهذا السند أيضا .