وآله وسلّم : إن الصدقة أوساخ أيدي الناس وإن اللَّه قد حرم علي منها ومن غيرها ما قد حرمه وإن الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب ثم قال « أما واللَّه لو قد قمت على باب الجنة ثم أخذت بحلقته لقد علمتم أني لا أؤثر عليكم فارضوا لأنفسكم بما رضي اللَّه ورسوله لكم قالوا قد رضينا » ( 1 ) .
9420 - 3 التهذيب ، 4 / 59 / 5 / 1 ابن محبوب عن أحمد عن الحسين عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا تحل الصدقة لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم » .
9421 - 4 التهذيب ، 9 / 158 / 28 / 1 عنه عن أحمد عن البزنطي عن حماد عن المعلى بن خنيس عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سمعته يقول : لا تحل الصدقة لأحد من ولد العباس ولا لأحد من ولد علي عليه السّلام ولا لنظرائهم من ولد عبد المطلب » .
9422 - 5 الكافي ، 5 / 485 / 1 / 2 التهذيب ، 7 / 341 / 28 / 1 الخمسة ( 2 )
الفقيه ، 3 / 134 / 3497 الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه ذكر « أن بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة فاشترتها عائشة فأعتقتها فخيرها رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم وقال : إن
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 4 : 58 رقم 155 بهذا السند أيضا .
( 2 ) نقله في التهذيب بهذا السند عن الكافي .