- 18 -
باب أن الزكاة لا تحل لبني هاشم إلا ممن هو منهم أو عند الضرورة
9418 - 1 الكافي ، 4 / 58 / 1 / 1 الأربعة عن صفوان عن عيص بن القاسم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إن أناسا من بني هاشم أتوا رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي وقالوا يكون لنا هذا السهم الذي جعله اللَّه تعالى للعاملين عليها فنحن أولى به فقال رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم يا بني عبد المطلب إن الصدقة لا تحل لي ولا لكم ولكني قد وعدت الشفاعة ثم قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام أشهد لقد وعدها رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم فما ظنكم يا بني عبد المطلب إذا أخذت بحلقة باب الجنة أتروني مؤثرا عليكم غيركم » ( 1 ) .
9419 - 2 الكافي ، 4 / 58 / 2 / 1 الأربعة عن محمد وزرارة وأبي بصير عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليه السّلام قالا قال رسول اللَّه صلّى الله عليه
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 4 : 58 رقم 154 بهذا السند أيضا .