تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
9431 - 14 الكافي ، 4 / 60 / 10 / 1 محمد عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن ثعلبة بن ميمون قال « كان أبو عبد اللَّه عليه السّلام يسأل شهابا من زكاته لمواليه وإنما حرمت عليهم الزكاة دون مواليهم » ( 1 ) . 9432 - 15 التهذيب ، 4 / 61 / 11 / 1 التيملي عن إبراهيم بن هاشم عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « قلت له صدقات بني هاشم بعضها على بعض تحل لهم فقال « نعم صدقة الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم تحل لجميع الناس من بني هاشم وغيرهم وصدقات بعضهم على بعض تحل لهم ولا تحل لهم صدقات إنسان غريب » . 9433 - 16 التهذيب ، 4 / 59 / 6 / 1 بهذا الإسناد ( 2 ) عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « مواليهم منهم لا تحل الصدقة من الغريب لمواليهم ولا بأس بصدقات مواليهم عليهم ثم قال إنه لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة إن اللَّه جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم ثم قال إن الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة والصدقة لا تحل لأحد منهم إلا أن لا يجد شيئا ويكون ممن تحل له الميتة » . بيان : ولا بأس بصدقات مواليهم عليهم يعني بعضهم على بعض أو على الغرباء
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 4 : 61 رقم 163 بهذا السند أيضا . ( 2 ) أسناده في الاستبصار محذوف الصدر ، مصدر بحريز بن عبد الله . « عهد » .