تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
9424 - 7 الكافي ، 4 / 59 / 5 / 1 حميد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان عن الهاشمي التهذيب ، 4 / 58 / 3 / 1 الحسين عن القاسم بن محمد عن حماد بن عثمان عن الهاشمي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي فقال هي الزكاة قلت فتحل صدقة بعضهم على بعض قال « نعم » . 9425 - 8 التهذيب ، 4 / 61 / 12 / 1 سعد عن أحمد عن الحسين عن ابن أبي عمير عن البجلي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال « لو حرمت علينا الصدقة لم يحل لنا أن نخرج إلى مكة لأن كل ماء بين مكة والمدينة فهو صدقة » . 9426 - 9 التهذيب ، 4 / 59 / 4 / 1 عنه عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن المفضل ( 1 ) بن صالح عن الشحام عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الصدقة التي حرمت عليهم فقال « هي الزكاة المفروضة ولم تحرم علينا صدقة بعضنا على بعض » .
هامش
( 1 ) في التهذيب المطبوع الفضل مكان المفضل ولكن في المخطوط « ق » المفضل وقال السيد الأستاذ طي رقم 9348 الفضل بن صالح روى عن أبي أسامة زيد الشحام وروى عنه محمد بن عبد الحميد التهذيب : الجزء 4 باب ما يحل لبني هاشم وما يحرم من الزكاة 157 والاستبصار : الجزء 2 باب ما يحل لبنى هاشم من الزكاة الحديث 108 إلا أن فيه المفضل بن صالح وهو الصحيح إلى آخر كلامه أطال الله بقاءه « ض . ع » .
الوافي — صفحة 196 | الفيض الكاشاني / ضياء الدين الحسيني « العلامة » الأصفهاني