تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
9412 - 19 الكافي ، 3 / 546 / 5 / 1 الثلاثة عن ابن أذينة قال « كتب إلي أبو عبد اللَّه عليه السّلام أن كل عمل عمله الناصب في حال ضلاله أو حال نصبه ثم من اللَّه عليه وعرفه هذا الأمر فإنه يؤجر عليه ويكتب له إلا الزكاة فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير موضعها وإنما موضعها أهل الولاية وأما الصلاة والصوم فليس عليه قضاؤهما » . 9413 - 20 الكافي ، 3 / 546 / 4 / 1 التهذيب ، 4 / 52 / 7 / 1 الثلاثة عن جميل بن دراج عن الوليد بن صبيح قال « قال لي شهاب بن عبد ربه أقرئ أبا عبد اللَّه عليه السّلام عني السلام وأعلمه إنه يصيبني فزع في منامي قال فقلت له إن شهابا يقرئك السلام ويقول لك إنه يصيبه فزع في منامه قال قل له فليزك ماله قال فأبلغت شهابا ذلك فقال لي فتبلغه عني فقلت نعم فقال قل له إن الصبيان فضلا عن الرجال ليعلمون أني أزكي مالي فأبلغته فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام قل له إنك تخرجها ولا تضعها مواضعها » ( 1 ) . 9414 - 21 الكافي ، 3 / 546 / 2 / 1 الأربعة عن عبيد بن زرارة قال « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام رجل عارف أدى زكاته إلى غير أهلها زمانا هل عليه أن يؤديها ثانية إلى أهلها إذا علمهم قال « نعم قلت فإن لم يعرف لها أهلا فلم يؤدها أو لم يعلم أنها عليه فعلم بعد ذلك قال يؤديها إلى أهلها لما مضى قال قلت له فإنه لم يعلم أهلها فدفعها إلى من ليس هو
هامش
( 1 ) ولا تضعها في مواضعها - الكافي المطبوع .