فيه إلا على سبيل العقوبة فيما إذا شرط ما ينافي مقتضى المعاملة كما تبين .
ثم نقول لعل المراد بوجوب الزكاة وحول الحول برؤية هلال الثاني عشر الوجوب والحول لمريد الفرار يعني لا يجوز الفرار حينئذ لاستقرار الزكاة في المال بذلك كيف والحول معناه معروف والأخبار بإطلاقه مستفيضة ولو حملناه على معنى استقرار الزكاة فلا يجوز تقييد ما ثبت بالضرورة من الدين بمثل هذا الخبر الواحد الذي فيه ما فيه وإنما يستقيم بوجوه من التكلف وقد مضى أخبار أخر في الفرار من الزكاة في باب زكاة الذهب والفضة .
9306 - 5 الكافي ، 3 / 523 / 8 / 1 الأربعة عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام الرجل يكون عنده المال أيزكيه إذا مضى نصف السنة قال « لا ولكن حتى يحول عليه الحول وتحل ( 1 ) عليه إنه ليس لأحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها وكذلك الزكاة ولا يصومن أحد شهر رمضان إلا في شهره إلا قضاء وكل فريضة إنما تؤدى إذا حلت » ( 2 ) .
9307 - 6 الكافي ، 3 / 524 / 9 / 1 حماد عن حريز عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام أيزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة قال « لا أيصلي الأولى قبل الزوال ؟ » ( 3 ) .
9308 - 7 الكافي ، 3 / 524 / 9 / 1 وقد روى أيضا : أنه يجوز إذا أتاه من يصلح
هامش
( 1 ) تحل عليه بكسر الحاء من الحلول بمعنى الوجوب يعني لا يزكيه حتى تجب الزكاة عليه وذلك بأن يحول عليه الحول « عهد » .
( 2 ) أورده في التهذيب - 4 : 43 رقم 110 بهذا السند أيضا .
( 3 ) أورده في التهذيب - 4 : 43 رقم 111 بهذا السند أيضا .