أقول هذا التأويل يستلزم رد خبر أبي بصير إلا أن يحمل ذلك على كراهة القرض قبل مضى ثمانية أشهر بقصد احتسابه من الزكاة بعد حول الحول .
9315 - 14 الكافي ، 3 / 522 / 1 / 1 الأربعة عن صفوان عن محمد بن حكيم عن خالد بن الحجاج الكرخي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الزكاة فقال « انظر شهرا من السنة فانو أن تؤدي زكاتك فيه فإذا دخل ذلك الشهر فانظر ما نض يعني ما حصل في يدك من مالك فزكه
فإذا حال الحول والشهر الذي زكيت فيه فاستقبل مثل ما صنعت ليس عليك أكثر منه » .
بيان :
هذا الخبر كأنه ورد في مال التجارة .
9316 - 15 الكافي ، 3 / 522 / 2 / 1 محمد عن أحمد رفعه عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت له هل للزكاة وقت معلوم تعطى فيه
فقال « إن ذلك ليختلف في إصابة الرجل المال فأما الفطرة فإنها معلومة » .
9317 - 16 الكافي ، 3 / 522 / 3 / 1 محمد عن أحمد عن ابن فضال
التهذيب ، 4 / 45 / 10 / 1 سعد عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام زكاتي تحل علي في شهر أيصلح لي أن أحبس منها
الوافي — صفحة 138
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٣٨