تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
الزكاة قلت فإن أحدث فيها قبل الحول قال جاز ذلك له قلت إنه فر بها من الزكاة قال ما أدخل على نفسه أعظم مما منع من زكاتها فقلت له إنه يقدر عليها فقال وما علمه أنه يقدر عليها وقد خرجت من ملكه قلت فإنه دفعها إليه على شرط فقال إنه إذا سماها هبة جازت الهبة وسقط الشرط وضمن الزكاة قلت وكيف يسقط الشرط وتمضي الهبة ويضمن وتجب الزكاة فقال هذا شرط فاسد والهبة المضمونة ماضية والزكاة له لازمة عقوبة له ثم قال إنما ذلك له إذا اشترى بها دارا أو أرضا أو متاعا قال زرارة قلت له إن أباك عليه السّلام قال لي من فر بها من الزكاة فعليه أن يؤديها فقال صدق أبي عليه السّلام عليه أن يؤدي ما وجب عليه وما لم يجب فلا شيء عليه فيه ثم قال أرأيت لو أن رجلا أغمي عليه يوما ثم مات فذهبت صلاته أكان عليه وقد مات أن يؤديها قلت لا إلا أن يكون أفاق من يومه ثم قال لو أن رجلا مرض في شهر رمضان ثم مات فيه أكان يصام عنه قلت لا قال فكذلك الرجل لا يؤدي عن ماله إلا ما حال عليه الحول » ( 1 ) . 9305 - 4 الفقيه ، 2 / 32 / 1625 زرارة ومحمد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال « أيما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنه يزكيه قيل فإن وهبه قبل حوله بشهر أو بيوم قال ليس عليه شيء إذا » .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 4 : 35 رقم 92 بهذا السند أيضا .
الوافي — صفحة 133 | الفيض الكاشاني / ضياء الدين الحسيني « العلامة » الأصفهاني