تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
الرجل يأتيه المحتاج فيعطيه من زكاته في أول السنة ؟ فقال « إن كان محتاجا فلا بأس » . 9312 - 11 التهذيب ، 4 / 44 / 5 / 1 سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن محمد بن يونس عن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين » . 9313 - 12 التهذيب ، 4 / 44 / 6 / 1 عنه عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابنا عن أبي سعيد المكاري عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يعجل زكاته قبل المحل فقال « إذا مضت ثمانية أشهر ( 1 ) فلا بأس » . 9314 - 13 الفقيه ، 2 / 17 / 1600 : قد روي في تقديم الزكاة وتأخيرها أربعة أشهر وستة أشهر » . بيان : هذه الأخبار حملها في التهذيبين على ما إذا كان التعجيل على سبيل القرض إذا حل الوقت احتسب من الزكاة ولهذا إذا أيسر المستحق لزم الإعادة قال وعلى هذا لا فرق بين أن يكون شهرا أو شهرين أو ما زاد على ذلك .
هامش
( 1 ) قوله « ثمانية أشهر » قال الصدوق ره : فان أحببت أن تقدم من زكاة مالك شيئا تفرج به عن مؤمن فاجعله دينا عليه . قال المراد : هذا توجبه التقديم وأما توجيه التأخير فيمكن أن يحمل على جواز تأخيره عن وقت الاقراض دون وقت الوجوب فيرجع إلى أنه يجوز تقديم الزكاة وإقراضها أي ما من شأنه أن يصير زكاة قبل وجوبها أربعة أشهر وستة أشهر وتأخيرها إلى زمان الوجوب « مراد » رحمه الله .